العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمكلَّف الذي قام على مال أبيه المتوفى تقسيم التركة بين أمّه وزوجة أبيه، ولم يأخذ نصيبه منها جهلًا منه، أن يخصم نصيبه الشرعي بأثر رجعي، ويعطي الباقي للورثة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لك نصيب في التركة؛ لأن استحقاق الإرث متعلق بدرجة القرب من الميت لا بالسن. قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا). العدل في توزيع التركة يكون بوفق الأنصبة الشرعية، لا بالتساوي، فنصيب الذكر يختلف عن نصيب الأنثى. قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...). يجب رفع قضية تقسيم التركة إلى الجهات المختصة في بلدك، خاصة وأنها عقارات لم تقسم بعد، وذلك أسلم لدينك ويقطع أي نزاع مستقبلي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18024
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي