هل يجوز إخراج زكاة المال أو صدقة جارية عن المتوفى من مال ورثته لسداد ديونه أو لكسب أجر له في قبره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في ديون المتوفى وممتلكاته التي وجبت فيها قبل وفاته، وتُخرج من التركة قبل قسمتها، ولو لم يوصِ بها. وتصرف الزكاة لمصارفها الثمانية المذكورة في القرآن. ويجوز إخراج صدقة جارية للمتوفى من الديون أو التركة بعد الزكاة باتفاق الورثة البالغين الراشدين، أما القاصر أو السفيه فيُخرج نصيبه قبل الصدقة. والصدقة عن الميت، خاصة الجارية، من أفضل ما يفعله الحي لميته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160205
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160205
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي