ما حكم وضع لاصق طبي على الذكر أثناء الإحرام لمن يعاني من سلس المذي لتجنب انتشار النجاسة، وهل يُعد ذلك من محظورات الإحرام؟
لا حرج على المحرم المصاب بالسلس أن يتحفظ من البول بسد المخرج بلصقة، ونحوها، إذا لم يترتب عليه ضرر، ولا فدية عليه في ذلك. والأحوط ألا يلف اللاصقة على عضوه، وأن يكتفي بوضعها على المخرج فقط؛ لأن من أهل العلم من يرى أن لف شيء على العضو داخل في محظورات الإحرام وتجب فيه الفدية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158962