العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته "حرمت" دون نية الطلاق، مع العلم أن هذا اللفظ يستخدم بمعنى الطلاق في عرف بعض المجتمعات، فهل يقع الطلاق أم تعتبر يمينًا وتجب فيها كفارة اليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تحريم الزوجة يرجع ؛ فإن قصد الزوج أو الظهار أو اليمين وقع ما نواه، فإن كان سبق لسان ولم يقصد اللفظ أصلاً فلا يترتب عليه شيء، أما إن قصد لفظ التحريم فيترتب عليه ما نواه، وإن لم ينوِ شيئًا لزمته كفارة يمين.

اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجز عن أي منها انتقل إلى صيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123119
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي