العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأم من ميراث رجل توفي وتركهم ورثته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ من الأم فقط، فللأخ من الأم السدس لقوله تعالى: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ". والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم إلى ثمانية عشر سهماً، للأخ من الأم ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق عشرة أسهم، وللأخت الشقيقة خمسة أسهم. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90094
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي