هل يلزم الطفل الرضيع لبس الإحرام عند أداء العمرة؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطفل الرضيع ليس مخاطباً بأمور الشرع، والولي هو من يقوم بأعمال العمرة نيابة عنه، فيُجرده من الثياب العادية ويُلبسه ثوباً طاهراً غير مخيط، ويُجنبه محظورات الإحرام، وينوي الولي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويصبح الصبي محرماً بذلك ويُمنع مما يُمنع منه المحرم الكبير، ويُستحب أن يكون الصبي طاهر الثياب والبدن حال الطواف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159926
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159926
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي