ما هو الواجب بخصوص التكفير بصفة عامة وتكفير المعين للخروج من الحرج، وهل يجب تكفير الطوائف ذات البدع الكفرية كالمعتزلة؟ وما حكم تكفير من وصل خبر إلحاده أو سمع منه ما يشكك في وجود الله؟ وما الواجب تجاه العلمانيين، الشيوعيين، والصوفية، والمعين منهم؟ وهل يجب اعتقاد كفر من طاف بقبر، أو قال بخلق القرآن، أو طعن في السيدة عائشة؟
يكفي المسلم أن يعتقد كفر الكافرين جملةً ويسلم لحكم الشرع إجمالًا. الحكم بالكفر على المعين إن كان كافرًا أصليًا فلا إشكال. أما الحكم بالردة فلا يلزم التفتيش عنه، فإن ظهر ما يوجبها وكان من المسائل الجلية كالإلحاد، فهذا لا يحتاج إقامة حجة. أما غير ذلك فيتطلب توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه (كأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير معذور بجهل أو تأويل)، وهذا خاص بالراسخين في العلم.
خرق الإجماع القطعي الذي صار من ضروريات الدين كفر، ولا نزاع في إكفار منكر شيء من ضروريات الدين. الضابط في التكفير أن من ردَّ ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر، بشرط العلم بكونه رد ما يعلم ضرورة، وكونه يعلم ذلك ضرورة.
لا يجوز الحكم بكفر معين إلا بتحقق شرطين: ثبوت أن العمل من الكفر، وتحقق انطباق الوصف على الشخص (مع توفر شروط التكفير كالعلم والقصد). فالمسألة خطيرة جدًا وتترتب عليها أحكام عظيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145554
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145554
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي