العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ حلف الزوج بالطلاق المتكرر ثلاث مرات لإجبار الزوجة على الذهاب لبيت أهلها طلاقًا، وهل هي في حكم المطلقة، خاصة مع انفصالهما في السكن وعدم وجود خلوة شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لم نفهم السؤال كاملًا، لكن إذا حلف الزوج بالطلاق كاذبًا، أو على فعل شيء لم يحصل، فالطلاق قد وقع حسب العدد الذي حلف به، وهذا هو مذهب الجمهور المفتى به عندنا، ويعتبرون الحلف بالطلاق طلاقًا معلقًا يقع عند حصول الشرط. وبعض العلماء يقولون إن الحلف بالطلاق يرجع للنية، فإن نوى الطلاق وقع، وإن نوى اليمين ففيه كفارة. ننبه السائلة إلى عدم جواز الشك في زوجها وأن العلاقة يجب أن تبنى على حسن الظن، وأن المحكمة الشرعية هي التي تفصل في مسائل الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56532
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي