هل يجوز للجمعية الخيرية التي تردها أموال زكاة محاصيل مختلفة وفي أوقات متفرقة أن توزعها بشكل متراسل على مدار العام دون إمكانية تحديد المال المنفق من الباقي، وهل يجوز لها الاحتفاظ بمبلغ دائم في الصندوق لمواجهة العمليات الجراحية الطارئة للفقراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال فورًا عند وجوبها، ولا يجوز تأخير إيصالها للمستحقين إلا بقدر الحاجة لإيصالها، ويجوز للإنسان إخراجها بنفسه أو توكيل جمعية موثوقة لتوزيعها فورًا على المستحقين. لا يجوز ادخار الزكاة مع وجود مستحقين لها إلا إن كان هناك من هو أشد حاجة. أما صرف الزكاة في إجراء العمليات الجراحية مباشرة فلا يجوز عند الجمهور، لكن دفعها للفقراء المحتاجين لإجراء العمليات لا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74072
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74072
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي