العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قيام شخص برعاية لقيط من الملجأ وإضافته إلى اسمه في الأوراق الرسمية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شرعًا إضافة اللقيط لمن تبناه كابن ونسبه إليه، لما في ذلك من كذب وزور واختلاط للأنساب وتغيير للمواريث. وقد حرم الله نسبة الولد لغير أبيه، قال تعالى: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام". يجب تغيير وتعديل هذه التسمية، أما العطف على اللقيط وتربيته والإحسان إليه فمن المعروف المرغب فيه شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23445
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي