هل يقع الطلاق إذا نطق الزوج كلمة "أنت طالق" عبر مسجل وقصد الطلاق، أو إذا ترك زوجته في الشارع بنية الطلاق، أو إذا ضغط زر إغلاق في الحاسوب قاصدًا الطلاق، أو إذا أبعد يد زوجته عنه أو ركلها بقدمه وقصد الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع أو حديث النفس ما لم يتلفظ به الزوج أو يعمل به، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم".
وبناءً عليه، فإن الطلاق لا يقع بكل ما ذُكر ما لم يُنطق به، إلا إذا كان الطلاق المسجل الذي أُسمع للزوجة صادرًا من الزوج نفسه، فإنه يعتبر طلاقًا صريحًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40605
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40605
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي