هل يقع الطلاق بقول الرجل لزوجته "أنت طالق" وهو يكلم نفسه بصوت مسموع، دون أن يسمعها إياها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يؤاخذ الله العبد بما حدثت به نفسه ما لم يعمل أو يتكلم، فمن نوى طلاق زوجته ولم يتلفظ به فلا يقع . وكذلك من وعد بالطلاق إذا وقع كذا أو فعلت زوجته كذا، فلا يقع الطلاق إلا إذا أنجزه وتلفظ به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41562
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41562
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي