كيف يجب أن تكون نية سجود السهو، وهل تختلف في حالات معينة مثل نسيان سجدة أو التشهد الأول؟
إذا سلّم المصلي وتذكر نسيانه سجدة ولم يطل الفصل، فإنه لا يزال في ولا يحتاج لتكبيرة ، بل يبني على صلاته. وإذا طال الفصل، فيلزمه الصلاة. وتحديد طول الفصل أو قصره يعود إلى العادة .
إذا لم تبطل الصلاة لقصر الفصل، يقوم المصلي ويأتي بركعة كاملة (حتى لو كانت السجدة المتروكة من الركعة الأخيرة)، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. ويرى بعض العلماء أنه إذا كانت السجدة المنسية من الركعة الأخيرة، فإنه يسجدها فقط ويتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو بعد السلام.
أما نسيان الأول، فإذا تذكره المصلي قبل أن يستتم قائمًا، يلزمه الرجوع والإتيان بالتشهد، ويسجد للسهو في آخر الصلاة. أما إذا استتم قائمًا، كره رجوعه، وإذا شرع في القراءة حرم رجوعه، وعليه للسهو في كل الأحوال. وإن تذكر قبل أن ينهض فلا سجود سهو عليه.
ويجب على المصلي أن يسجد للسهو بنية السجود عن الخطأ الذي وقع منه، دون وسوسة حول نوع الخطأ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181636
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي