ما حكم تقديم الزوجة لأهلها على زوجها ورفضها الهجرة معه إلى بلد مسلم، وهل يحق لها منع زوجها من أخذ ابنهما الأصغر لتربيته على الدين في بلد مسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الزوجة طاعة زوجها في الانتقال معه إلى بلده المسلم، وإلا فهي ناشز. ولا يجوز لها طاعة أهلها إن أمروها بعدم السفر. وفي حال الافتراق، الأب أولى بالحضانة إذا اختلف الأبوان في بلد الإقامة، ومصلحة المحضون هي الانتقال إلى بلد مسلم؛ فالإقامة في بلاد الكفار خطر على الدين والأخلاق. والذي يفصل في مسائل الحضانة هي المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128014
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128014
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي