العودة إلى البحث
السؤال

1- هل يجوز للزوجة أن تنتقل مع أبنائها إلى بلدها الأصلي برفقة أهلها، مخالفة بذلك أمر زوجها المقيم في الإمارات؟ 2- هل يحق للزوجة حضانة الأبناء إذا اعتُبرت ناشزًا؟ 3- هل يسقط حق الزوجة في حضانة الأبناء إذا انتقلت من الإمارات إلى بلد الزوجين الأصلي بعد حصولها على الطلاق والحضانة، مع بقاء الزوج مقيمًا في الإمارات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي على الزوجة طاعة زوجها وعدم السفر أو أخذ الأبناء دون إذنه، إلا محققة أو بحكم القاضي. نشوز الزوجة لا يؤثر على حقها في ، بل يستند حقها إلى توفر شروط الحضانة الستة: العقل، ، العفة ، في بلد الطفل، عدم زواجها من أجنبي، والخلو من الأمراض والعادات المؤثرة. وإذا حصلت الزوجة على والحضانة، فإن سفرها بالأبناء إلى البلد الأصلي يرجع فيه إلى تقدير القاضي الذي حكم بالحضانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي