ما حكم وضوء من مسح على شراب قصير أظهر نصف عقبه بعد رفعه عند الذهاب إلى المسجد؟ وما هو المقدار المسموح به لظهور القدم من الجورب بحيث لا يبطل الوضوء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يرون أن نزع الخف أو ظهور جزء مما يجب غسله من القدم يبطل المسح ويوجب استئناف الطهارة. وبعض العلماء لا يرون نقض الوضوء بنزع الخف مطلقًا، وهذا قول قوي. لذا، لا مانع من الأخذ بالقول الأيسر في حالتك، وهو ما يسوغه كثير من العلماء بعد وقوع الفعل وتعذر التدارك. وإن أردت الاحتياط، فعليك إعادة الصلوات التي صليتها بذلك الوضوء لبطلانه عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152325
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152325
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي