هل نزع الشراب الأيسر بعد الوضوء ثم إعادة لبسه يبطل مدة المسح؟
إذا نزعت الجورب ثم أعدت لبسه وأنت متوضئ قبل الشروع في مدة المسح فلا شيء عليك، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبسه أو من وقت المسح بعد الحدث. أما إذا نزعته بعد المسح عليه فلا يجوز المسح عليه مرة أخرى بعد لبسه إلا إذا توضأت وضوءًا كاملاً ولبسته على طهارة. وبخصوص بطلان الطهارة المتقدمة على نزع الخف، فالراجح عدم بطلانها. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه إذا كان الخف قد مسح عليه، فلا يعاد المسح عليه إلا بعد الوضوء. والقاعدة أنه إذا أزيل الخف بعد المسح عليه، لا يمسح عليه مرة أخرى؛ لأنه لُبس على طهارة مسح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149708