العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل في معرض أثاث يطلب فيه صاحب العمل الكذب على الزبائن بخصوص منشأ البضاعة (الصين بدلاً من إسبانيا)، وما حكم زيادة الموظف للسعر المحدد وأخذ الزيادة لنفسه، وهل يعتبر المال المكتسب من ذلك حراماً، وماذا يفعل إذا كان غير قادر على رد المبالغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكذب والغش في البيع من المحرمات الكبيرة، ويمحق البركة. يجب على الغاش أن يتوب إلى الله، ويخبر شريكه بخطئه. يجب تحديد المال الحرام الذي أُخذ بسبب الغش وإرجاعه لأصحابه، أو ورثتهم، أو صرفه في مصالح المسلمين إن تعذر معرفتهم. إذا امتنع الشريك عن رد الحق، فعلى المباشر للغش رده. أما المال الذي حصلت عليه أجرة لعملك فهو حلال. الزيادة عن السعر المحدد للمحل تُرد لصاحب المحل. الزيادة الموعودة كل ثلاثة أشهر، إذا كانت بعقد، تستحقها؛ وإن كانت مجرد وعد فلا تستحقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82802
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي