هل يقع الطلاق المكتوب عبر رسالة الجوال، بنية التخويف لا الطلاق، مع عدم التلفظ به، ووقوعه حال الغضب؟ وما هو الحكم الشرعي لعدد الطلقات إذا وقع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة الطلاق كناية لا يقع بها إلا إذا نواها الزوج، فإذا لم تكن نويت إيقاع الطلاق وإنما قصدت التخويف فلا يلزمك شيء، أما إن نويته، فينصرف الحكم إلى نيتك:
فإن نويت إيقاع الطلاق بالثلاث، وقع ثلاثاً وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة.
وإن نويت بعباراتك المتعددة تأكيد الطلاق الأول فقط، وقعت طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101131
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101131
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي