العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "طالق طالق طالق" وهي تكلمه على الهاتف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا فرق بين الطلاق مشافهة أو بالهاتف، وقول "طالق" بدون إسناد للزوجة مع نية الطلاق يوقعه قولًا واحدًا. أما إن كان بغير نية، فهو محل خلاف بين العلماء، فبعضهم يجعله من كنايات الطلاق لا يقع إلا بنية، وبعضهم يجعله طلاقًا صريحًا. فإن قصد الزوج بالألفاظ الثلاثة طلقة واحدة أو لم ينو عددًا، لزمته طلقة واحدة فقط، وله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها ما لم تكن مكملة للثلاث. وإن نوى ثلاث طلقات لزمته ثلاث عند الجمهور، وتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجًا آخر. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123417
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي