ما الذي يجب على رجل دفعُه من زكاة عن أصل أسهم اشتراها بالدولار قبل أكثر من ثلاثين عامًا، ولم يدفع عنها زكاة من قبل، مع العلم أنه كان يزكي الأرباح المتحصلة منها كل عام بضمها إلى ماله؟
إذا كانت المساهمة في الشركة بقصد الاستفادة من الريع السنوي لا التجارة في الأسهم، فلا زكاة على أصل الأسهم، وإنما تجب الزكاة على الربح المتحصّل.
أما إذا كانت الأسهم معدة للتجارة (بيع وشراء)، فتجب الزكاة على أصول الأسهم وربحها جميعًا.
في حال وجوب الزكاة على أصول الأسهم عن سنوات سابقة، يجب على المساهم معرفة عدد الأسهم وقيمتها لكل سنة وإخراج الزكاة عن كل سنة على حدة. وإن لم يستطع التحديد بدقة، فعليه الاجتهاد والتحري بما يغلب على ظنه لإبراء ذمته، فالزكاة لا تسقط بالتقادم.
من وجبت عليه الزكاة وأخرها بلا عذر مشروع، فقد أثم، ووجب عليه إخراجها عن جميع السنوات المتأخرة، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إن شك فيها، لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164942