كيف تُحسب زكاة المال في حال تقصير السائل في إخراجها لأكثر من عشر سنوات، وتذبذب أمواله بين الربح والخسارة في سوق الأسهم، وهل يزكي رأس المال والأرباح أم المبلغ المتبقي، وماذا عليه في السنوات الماضية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
فريضة عظيمة وتركها كبيرة، وتجب وإخراج ما فات منها عن جميع السنين الماضية. ولا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت وحال عليها ، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. أما الأسهم التي يُتاجر فيها، فتزكى زكاة بتقويمها في نهاية الحول وإخراج ربع (2.5%)، مع الأخذ بالاعتبار قيمتها عند التقويم وليس سعر الشراء. يلزم في تقدير النقود وقيمة الأسهم في نهاية كل حول للسنوات الماضية وإخراج الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14057
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14057
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي