هل يجوز إنشاء معمل من مال الوصية (ثلث المال الموصى به للفقراء) بحيث يكون ريعه صدقة جارية للفقراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الوصية أن تُنفذ كما هي، ولا تُغير إلا إذا خالفت الشرع لقوله تعالى: "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
أما تغيير الوصية لما هو أفضل، ففيه خلاف:
فمنهم من منع ذلك لعموم الآية. ومنهم من أجازه؛ لأن الغرض هو التقرب إلى الله ونفع الموصى له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تحويل النذر إلى الأفضل.
والراجح أنه إذا كانت الوصية لجهة معينة، فلا يجوز تغييرها، أما إذا كانت لغير معين (مثل المساجد أو الفقراء)، فلا حرج في صرفها لما هو أفضل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159102
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي