ما هو الحكم الإسلامي في مسألة الوقف ؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو قربة مستحبة في بدليل الصحيحة الأئمة، وينعقد بالقول أو الفعل الدال عليه، ويشترط أن يكون الواقف جائز التصرف، والموقوف مما ينتفع به استمراراً، ومعيناً، وعلى بر. لا يصح الوقف المؤقت أو المعلق إلا على موت الواقف. يجب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع. إذا لم يعين ناظراً، أو مات المعين، فالنظر للموقوف عليه إن كان معيناً، وإلا فللحاكم. الوقف من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية فيجوز بيعه وصرف ثمنه في مثله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20928
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20928
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي