هل يُعدّ تعامل الخياطة الذي يقوم فيه الزبون بإحضار جزء من المادة الخام (الثوب)، وتُكمل الخياطة باقي العمل بشراء مواد إضافية باهظة (مثل الأزرار والتزيينات)، عقد إجارة؟ وهل يلزم الخياطة في هذه الحالة أن تُبيّن للزبون مقدار أجرتها الصافية، علمًا أنها تُخبره بالتكلفة الكلية مُسبقًا ولا تكشف تفاصيل الأجرة الصافية أو نسبة الربح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الثوب المراد خياطته من المالك أو المستصنع لا من الصانع، فالعقد يكون لا استصناعًا؛ لأن هو أن تكون العين والعمل من الصانع. ولا حرج في الجمع بين الإجارة وبيع المواد الإضافية (كالأزرار) بثمن واحد في عقد واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193741
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193741
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي