ما نصيب كل وارث من تركة المرأة المتوفاة التي تركت زوجًا وأبًا وأمًا وبنتًا، وما عدد السهام المستحقة لكل منهم، وكيف تصحح المسألة إذا بلغت التركة 380 درهمًا مغربيًا؟
إذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا، فلزوجها الربع ولأبيها السدس ولأمها السدس ولابنتها النصف، وهذا من مسائل العول؛ إذ تعول التركة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. وسيكون نصيب الزوج 87 درهمًا، والأب 58 درهمًا، والأم 58 درهمًا، والبنت 175 درهمًا، ويبقى درهمان يُقسمان بكسر. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72699