هل يجوز الزواج دون موافقة الأب إذا كان يمنع ابنته من الزواج من خاطب كفء، بالرغم من أن الخاطب وأهله تعرضوا للإهانة بسبب الأب، ومع مرور الوقت تحول رفض الأب إلى عنف جسدي ونفسي، وإجبار الابنة على ترك التعليم ورفض علاجها، وتهديدها بالانتحار، علمًا بأن الأب يبيح لابنته فعل الحرام، ولا توجد محاكم شرعية في بلدهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبوك ظالم لك بما يفعله من سب وضرب وحبس وحرمان من العلاج، ومنعك من الزواج بكفئك (العضل) يجعله ظالمًا وفاسقًا، ويسقط ولايته في الزواج، وتنتقل الولاية إلى الأقرباء ثم إلى الحاكم الشرعي. لا يجوز لك الزواج بدون ولي، وإذا تعلقت نفسك بهذا الرجل وخفت الفتنة، فارفعي أمرك للقضاء، ويجوز التحاكم للقوانين الوضعية عند الضرورة لاستخلاص الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93768
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93768
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي