ما حكم الاشتراك في صندوق تأمين البطالة الذي يدفع فيه المشترك مبلغًا زهيدًا شهريًا ليحصل على راتب شهري لمدة عام بنسبة تصل إلى 80% من راتبه الأصلي عند تركه العمل أو فقده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري محرم؛ لأنه يقوم على مبدأ المعاوضة والربح، وفيه ربا لبيع النقد الحال بالنقد الآجل، وغرر لجهالة قدر التعويض، وقد تستثمر أمواله في المحرمات. لذلك، لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا. أما التأمين التعاوني التكافلي فلا حرج فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115730
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115730
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي