ما حكم الاشتراك في التأمين بقسط، لا سيما عن المبلغ الذي يدفع في حالة فقدان العمل وعند الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بشتى صوره حرام لوجود والجهالة فيه، وقد أجمعت المجامع الفقهية على تحريمه، ويستثنى من ذلك التأمين التعاوني الجائز، لأنه قائم على التبرع والمواساة لا الربح، فهو من التعاون على البر، ولا يجوز التأمين التجاري إلا عند المحققة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184227
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي