هل يلزم الأم تقسيم تركة الأب المتوفى فورًا، حتى لو وافق جميع الأبناء على امتلاكها الإرث حتى وفاتها؟ وإذا أخذت الأم نصيبها من الإرث وأرادت شراء بيت لأحد أبنائها، فهل يُقسَم هذا البيت على جميع الأبناء بعد وفاتها؟ وكيف يمكن إثبات أن الأم أهدت البيت للابن لضمان عدم تقسيمه بعد وفاتها؟ وهل يمكنها إضافة ذلك في وصيتها، وهل يتطلب ذلك موافقة جميع الإخوة وتوقيعهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل تقسيم التركات بعد وفاة المورث، وسداد ديونه وتجهيزه وتكفينه وإخراج وصاياه، ويكره تأخير قسمة إلا باتفاق الورثة. إذا كانت الأم شريكة للأب في تجارته، تأخذ حصتها من الشراكة ثم ثمن حصة الأب، ويقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لا يجوز للأم تفضيل أحد الأبناء في العطية، ولا أن توصي لأحد ورثتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22815
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22815
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي