ما هو حكم الشرع في تقسيم تركة الأب المتوفى، وما نصيب الأم منها، وما حكم التصرف في الشقة المصيفية واستكمال البناء في السطح، مع العلم أن الأب كان ينوي توزيع 5 شقق على الأبناء الخمسة وشقة له ولزوجته، وأن العقارات مسجلة باسم الأب فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أعطته الوالدة لوالدك، إما أن يكون هبة تامة، وحينئذٍ ليس لها إلا الثمن من تركته. وإما أن يكون ، وحينئذٍ هي شريكة فيما تم شراؤه بنسبة مالها. والفيصل في ذلك هو نية الوالدة وقت دفع المال.
وما تركه الوالد يقسم بين الورثة قسمة شرعية، ولا يلزمهم تحقيق ما كان ينويه إلا إذا اتفقوا على ذلك وهم راشدون. ولهم أن يؤخروا تقسيم لبيع أو استكمال بناء ثم يقتسمونها، أو يقسمونها على حالها الآن. وإن رغب أحد الورثة في التقسيم، لزم الورثة طلبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18600
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي