العودة إلى البحث
السؤال

متى يحق للمطلقة طلقة واحدة الزواج من غير مطلقها؟ وهل يشترط انقضاء ثلاث حيضات كاملة للزواج، أم يكفي انقضاء حيضتين وبدء الثالثة؟ وهل يجوز خطبتها أثناء العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمطلقة طلقة واحدة الزواج حتى تنقضي عدتها بثلاث حيضات. وإذا انقطع حيضها الثالث ولم تغتسل، ففي انقضاء العدة خلاف، والأرجح عدم انقضائها إلا بالغسل، وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين.

أما المطلقة رجعيًا، فلا يجوز خطبتها لا تصريحًا ولا تعريضًا، لأنها في حكم الزوجة ما دامت في العدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168609
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي