هل يقع الطلاق إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وحيضها يمتد لشهرين بسبب مرض، مع العلم أنها الطلقة الثالثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن أن يستمر شهرين، وأقصى مدة له خمسة عشر يوماً، فإذا زاد الدم عن ذلك أصبحت المرأة مستحاضة.
يقع على المرأة بكل حال، سواء كان الطلاق في مدة الحيض أو ، لأن طلاق الحائض يقع عند الأئمة الأربعة العلماء، وإن كان المطلق آثماً.
للمستحاضة جميع أحكام الطاهرات، ويجوز تطليقها.
إذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فقد بانت المرأة بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117746
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي