هل تجب الزكاة على الأرباح المتحصلة من تصنيع الأثاث حسب الطلب، إذا لم تبلغ المدخرات النصاب عند مرور الحول، وكيف يتم احتسابها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم المعاصرون في وجوب في المال المقبوض بعقد على ثلاثة أقوال: عدم الوجوب على الصانع والمستصنع، ووجوبها على المستصنع في الثمن وعلى الصانع في المصنوع، أن الزكاة تجب على الصانع فيما يقبضه من ثمن المصنوع، ولا تجب على المستصنع في ذلك الثمن، ويشترط في وجوب الزكاة بلوغ المال ومرور عليه. وينصح بإخراج الزكاة عن الجميع عند حول النصاب رفقاً بالنفس ونفعاً للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169192
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169192
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي