ما حكم الاشتراك في برنامج تأمين لعلاج السرطان بمستشفى متخصص، حيث يدفع المشترك مبلغًا سنويًا محددًا مقابل سقف علاجي معين، دون وجود وسيط (شركة تأمين أو بنك) بين المشترك والمستشفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين الصحي التجاري، كدفع مبلغ سنوي مقابل علاج محتمل بمبلغ أكبر، محرم لاشتماله على الغرر والميسر، سواء كان تابعًا لبنك أو شركة تأمين، ويزداد تحريمه إذا تضمن ربا. وقد أجازه بعض العلماء للحاجة الشديدة، كعجز المريض عن نفقة العلاج دون تأمين؛ لأن المحرم لأجل الغرر يجوز للحاجة. ولكن هذا الجواز خاص بالمريض المحتاج للعلاج، ولا ينطبق على السليم الذي لا مبرر له للوقوع في الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19122
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19122
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي