ما حكم التأمين الصحي -سواء التجاري أو التعاوني- في حالة الاضطرار إليه لارتفاع تكلفة الفحوصات الطبية، مع إمكانية الانسحاب منه في أي وقت، وهل يجوز الاستمرار فيه؟
لا يجوز الاشتراك في التأمين التجاري إذا كان اختياريًا لما فيه من الغرر والمقامرة، وعلى المشترك فيه الانسحاب في أقرب وقت مع جواز استفادته بقدر الأقساط التي دفعها. ويجوز الاشتراك فيه عند الضرورة أو الحاجة الشديدة التي لا يمكن قضاؤها إلا به، وقد أجاز مجلس الإفتاء الأوروبي التأمين الصحي للمسلمين في أوروبا لارتفاع التكاليف الصحية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154144