العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ أقرضه شخص على أن يكون مقدماً لشراء شقة، علماً بأن نية الشراء لم تكن موجودة وقت الإقراض؟ وكيف تُزكى إن لم يتم الشراء واستُرد القرض بعد سنة أو أكثر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال المدفوع على سبيل القرض، فالزكاة واجبة على صاحب المال، ويجوز تزكيته مع ماله أو تأخير الزكاة إلى حين قبضه. أما إذا كان المال جزءًا من ثمن شقة مشتراة، فقد خرج من ملك الدافع ولا زكاة عليه فيه، فإذا فُسخ العقد ورجع المال إليه، يستأنف به حولًا جديدًا. وعقد شراء الشقة بهذا الوجه هو "الاستصناع"، فإن توفرت فيه الشروط الشرعية كالعلم بالثمن والمثمن والأجل، فالعقد صحيح وتجب الزكاة على ما ذُكر، وإلا فالعقد باطل والمال لا يزال ملكًا لصاحبه وتجب عليه زكاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110504
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي