هل تجب الزكاة على المبلغ المدخر لشراء شقة قبل اكتمال بنائها، وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج الزكاة عن المال المدخر لبناء منزل أو للزواج أو غيرهما من الحاجات، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة الشرعية. أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز إلا لضرورة قصوى وبدون فائدة. والزكاة لا تسقط بنية الزواج أو قضاء دين أو شراء عقار، بل هي تزيد المال وتزكيه. وتجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض التجارة. والراجح أن الدين المؤجل لا يسقط الزكاة عن المال المدخر إذا بلغ النصاب. أما ما دُفع مقدمًا لشراء منزل فلا زكاة عليه لخروجه من الملك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13633
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13633
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي