هل يجوز بيع الذهب بالقرض أو استبداله بذهب قديم مع زيادة مبلغ من المال، بحجة أن الذهب أصبح سلعة تباع وتشترى كباقي السلع الأخرى وأن العملة النقدية هي الأوراق النقدية وليست الذهب والفضة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اعلم أن الربا محرم في الذهب والفضة بالنص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز". وحرمة الربا فيهما ثابتة بالنص المتقدم، وكون علة التحريم هي الثمنية أمر مستنبط، والعلة المستنبطة لا يمكن أن تبطل الحكم؛ لأن دلالة النص قطعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54688
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54688
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي