العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المخرج الشرعي من رفض الزوجة الأولى بقاء الزوجة الثانية، وتهديدها بطلب الطلاق أو الخلع، مع حاجة الزوج للزوجة الثانية في بلاد الغرب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق بيد الرجل لحكمة ومصلحة الطرفين، ولا عبرة بالقوانين الوضعية المخالفة لذلك. وإذا تعسف الرجل في حقه وأضر بالمرأة، أو كرهته لنقص في دينه وخلقه، شرع لها الإسلام طلب الفراق ولو بالخلع. إذا كنت مضطرًا للبقاء مع الزوجة الأجنبية وأم أولادك، فيمكنك استخدام الاسترعاء، وهو إيداع الشهادة عند شهود (أربعة عند بعض أهل العلم واثنان عند الجمهور) بأنك إذا طلقت زوجتك فإنك مضطر لذلك وهو غير واقع. ويشترط في الاسترعاء أن يتقدم على الفعل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50325
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي