العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المقدار المعتبر لإطعام المساكين في كفارة نقض العهد، وهل يجوز الاقتصار على الأرز، وما هو وزن كيس الأرز المعتبر، وهل يكفي لإطعام المسكين وجبتي الغداء والعشاء، وهل يجوز إعطاء الطعام لرب الأسرة نيابة عن أسرته، وما هو العدد المعتبر للأسرة، وهل يؤخذ عمر الفرد بالاعتبار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المراد بالوسط في قوله تعالى: "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ" هو المتوسط بين الإسراف والتقتير. الأرز من أوسط ما يطعم الناس، ويجزئ الاقتصار عليه في الإطعام، مع الإدام أفضل. مقدار الإطعام مختلف فيه بين العلماء: فمنهم من يرى أنه مد من طعام (كالشافعية والمالكية)، ومنهم من يرى مدًا من بر ونصف صاع من غيره (الحنابلة)، ومنهم من يرى نصف صاع من بر وصاع من غيره (الحنفية). الكفارة تعتبر بالكيل لا بالوزن. إطعام المسكين غداء وعشاء يشترط حيث لم يملك القدر المجزئ، وإذا ملكه أجزأه. التمليك ليس شرطًا للإجزاء، والمهم هو الإطعام. يمكن أن يكون الإطعام بصنع طعام لعشرة مساكين ودعوتهم، أو تقدير كيلو أرز لكل مسكين مع إدام. يجوز دفع القدر المجزئ لرب أسرة مكونة من عشرة أفراد، أو لرب أسرة أقل حتى يستكمل العشرة، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا يأكلون الطعام. أما من لا يأكل الطعام كالرضيع، فالراجح أنه لا يجزئ الدفع إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118563
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي