ما حكم بيع البنك سلعة بالتقسيط، لا يملكها إلا بعد طلب المشتري لها، ثم شرائها من البائع الأصلي وبيعها للمشتري، وهل ينطبق عليها "نهى الرسول عن البيعتين في بيعة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع للآمر بالشراء جائز بضوابط منها عدم جواز الإلزام بالوعد بالشراء، ولا يوجد ما يحرم هذه المعاملة شرعًا لأنها تدخل في قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ )، ولا يمنع شرعًا كون البنك لم يملك السلعة إلا بعد طلب الآمر بالشراء. وقد ذكر الإمام الشافعي أن شراء الرجل سلعة بناءً على طلب وربح محدد جائز، وأن القول بأن البيع قبل تملك البائع أو على مخاطرة محرم هو وليس نصًا شرعيًا. المرجع هو كتاب الله وسنة رسوله، وليس فيهما ما يحرم هذه المعاملة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83945
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83945
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي