العودة إلى البحث

هل يجوز للأم دفع زكاة المال عن ابنها المتزوج من اثنتين وغير المقتدر ماديًا في فلسطين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب الزكاة إلا على من ملك نصاباً (85 جرام ذهب) وحال عليه الحول. فإذا لم يملك الابن ذلك، فلا زكاة عليه، ولا يجب على الأم دفعها عنه. أما زكاة الفطر، فتجب على كل مسلم لديه قوت يوم العيد وليلته، ويمكن للأم إخراجها عن ولدها وعياله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي