هل يعتبر المفتر أو المخدر نجسًا كالخمر، وهل يجوز استعمال مواد التجميل المحتوية عليها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحرم المواد المفترة والمخدرة، إلا أنها لا تأخذ حكم الخمر إلا إذا كانت تسكر الكثير منها، مثل الحشيش الذي يسكر ويُحدّ شاربه ويُنجس. أما ما يزيل العقل دون سُكْر، كالبنج والمفتِّر، فيُعزّر متعاطيه، وهو طاهر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وعليه، فإن المواد المفترة طاهرة، والمحرم تناولها. ولا حرج في استعمال مواد التجميل إذا اشتملت على مادة مخدرة غير مسكرة أو كحول بنسبة قليلة مستهلكة أو مستحيلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190699
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190699
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي