العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إخراج زكاة المال عن المبلغ كاملاً (6000 جنيه) إذا اجتمع مالان (3000 جنيه عليها زكاة سابقة و 3000 جنيه جديدة) وحال عليهما الحول معاً، أم تخرج الزكاة عن المبلغ الجديد فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النصاب في العملات الورقية يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. تجب الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%). إذا بلغ المبلغ الأول النصاب بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه، فتجب زكاته بعد مرور حول عليه، وكذلك ما يطرأ عليه من أموال في الحول الثاني يزكى بعد مرور حول عليه إذا بلغ النصاب. في نهاية الحول التالي، إذا بلغ إجمالي المبلغ النصاب، تُخرج زكاة الكل. إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، وما أُخرج منه يُعد صدقة تطوع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116377
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي