كيف يوزّع الإرث على: زوجة، 3 أخوات شقيقات، 3 أخوة أشقاء، 3 أخوات من الأب، 4 أخوة من الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجته وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا يرث الإخوة والأخوات من الأب شيئًا لحجبهم بالأشقاء.
تقسم التركة إلى اثني عشر سهمًا: الزوجة: 3 أسهم (الربع). كل أخ شقيق: سهمان. كل أخت شقيقة: سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121802
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121802
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي