العودة إلى البحث
السؤال

كيف يوزّع الإرث على: زوجة، 3 أخوات شقيقات، 3 أخوة أشقاء، 3 أخوات من الأب، 4 أخوة من الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا زوجته وثلاثة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات، فلزوجته الربع فرضًا لعدم وجود فرع وارث، لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}. والباقي للإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. ولا يرث الإخوة والأخوات من الأب شيئًا لحجبهم بالأشقاء.

تقسم التركة إلى اثني عشر سهمًا: الزوجة: 3 أسهم (الربع). كل أخ شقيق: سهمان. كل أخت شقيقة: سهم واحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121802
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي