هل يجب على الجد أن ينفق على ابنة ابنه المتوفى، علمًا بأن أباها ترك لها دخلًا شهريًّا وأن أمها عاملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحفيدة المذكورة لا تجب نفقتها ما دامت غير محتاجة، وإن أنفق عليها الجد تطوعًا ابتغاء وجه الله، فله أجر صلة الرحم وكل نفقة خالصة لوجه الله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89974
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89974
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي