هل على من أحرم من القاهرة للعمرة ثم خلع إحرامه ونزل جدة ومنها إلى المدينة ثم أحرم من أبيار علي وأتم العمرة شيء؟
إذا نوى الشخص وزوجته الإحرام ولبسا ملابسه في مطار القاهرة، انعقد إحرامهما، ويمنعان من محظوراته حتى الانتهاء من العمرة والتحلل، وعليهما الفدية إذا ارتكبا محظورًا عن علم وقصد، فإن كان عن جهل أو نسيان، فلا فدية عليهما على قول بعض أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
أما إن كان مجرد لبس لملابس الإحرام دون نية الدخول في النسك، فإن الإحرام لم ينعقد، ولا حرج في خلع الثياب وفعل المحظورات.
وإذا كانت الوجهة في الأصل إلى المدينة قبل مكة، فلا حرج في تأخير الإحرام إلى ميقات المدينة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161222