العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من نوى العمرة ولبس الإحرام في مكة ثم خلعه قبل الوصول للميقات وسافر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينعقد بمجرد ، فإن لم ينوِ الشخص الدخول في واقتصر على لبس الإحرام، فلا يعتبر محرمًا ولا يلزمه شيء إذا نزع إحرامه وسافر. أما إذا نوى الإحرام بالعمرة فيجب عليه إتمامها لقوله تعالى: "وَأَتِمُّوا وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ". ويجب عليه الكف عن محظورات الإحرام والرجوع إلى مكة لإتمام عمرته. وإذا ارتكب محظورات الإحرام جهلاً: فما كان من قبيل الإتلاف (كقص الشعر وتقليم الأظافر) ففيه فدية واحدة (شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو التصدق على ستة مساكين). وما كان من قبيل الترفه (كلبس المخيط واستعمال ) فلا شيء فيه. فإن لم يستطع الذهاب إلى مكة، فيتحلل تحلل المحصر بذبح بنية مع تقصير شعره، فإن عجز عن الهدي فعليه صيام عشرة أيام. ولا تفسد العمرة بالجماع جهلاً عند كثير من أهل العلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي