ما هي الأحكام المتعلقة بالعقيقة من حيث: جواز تأخيرها مع المقدرة، إنابة الأخ في إقامتها ببلد آخر، إجزاء الشاة أو الماعز عن المولود الذكر، كيفية التصرف بلحم وجلد ورأس الأضحية، وهل يأثم الأبوان بتسمية توأمين قبل ولادتهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في تأخير العقيقة مع القدرة عليها، ويجوز توكيل شخص آخر لذبحها في غير بلد الإقامة لمصلحة معتبرة. الأفضل أن يُعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، وتجزئ عن الغلام شاة واحدة، لكن لا تجزئ شاة واحدة عن ولدين. تجزئ العقيقة بالغنم ضأنًا كانت أم معزًا، ولا يباع شيء من لحمها أو جلدها. يُستحب تسمية المولود في اليوم السابع، ويجوز تسميته بعد الولادة وقبل اليوم السابع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38703
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38703
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي